عبد الرزاق الصنعاني
55
المصنف
ولي المرأة بغير علمها ( 1 ) . 12161 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت لو واثقت ، وعاقدت ، وواعدت رجلا في عدتها لتنكحه ، ثم تمت ( 2 ) له ، أيفرق بينهما ؟ قال : لا ، قال ابن جريج : وبلغني أن ابن عباس قال : خير له . . . ( 3 ) أن يفارقها . 12162 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه ( 4 ) في عدتها ، قال : ولم تعاهد ( 5 ) ، قال : تقول : لم أعدوك . 12163 - عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال : تواعد في عدتها غير عهد ؟ قال : ذلك مكروه . 12164 - عبد الرزاق عن الثوري قال : المبتوتة والمتوفى عنها زوجها في المواعدة سواء . 12165 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * ( 6 ) قال : هو الذي يأخذ عليها عهدا
--> ( 1 ) أخرج الطبري عن عكرمة قال : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره 2 : 299 . ( 2 ) الكلمة غير واضحة . ( 3 ) هنا في " ص " " من " مزيدة عندي خطأ ( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " تواثقه " ( 5 ) كذا في " ص " . ( 6 ) سورة البقرة ، الآية 235 .